أسعد بن مهذب بن مماتي
324
كتاب قوانين الدواوين
منه ؛ فإن استوى اثنان منهم « 1 » في درجة فأولاهما من انتسب إلى الميت بأب وأمّ « 2 » . والفرايض « 3 » نصف العلم ، وهذا الموضع يضيق عن استيفاء ما يتعلق بها ، ولها كتب كثيرة ، ومصنّفات متّسعة ، « 4 » وفي حسابها عدة كتب معلومة « 4 » ، وإنما ذكرنا منها هذا الفصل « 5 » وفاء « 6 » بشرط الكتاب . فأما عادة المستخدمين الآن فيها جارية بأخذ « 7 » الحجج على الغسّال والحمّالين وعرفاء الأكفان « 8 » بأنهم لا يجهزون ميتا إلا بعد أن يعلموا المستخدمين في المواريث [ 90 ا ] ويستطلقوا منهم ويبحث عنهم « 9 » المكفنون ، فإن كان له وارث أطلقوه ولم « 10 » يتعرضوا لشئ « 10 » من تركته ، وإن كان حشريّا لا « 11 » وارث له أو « 12 » لبيت المال في تركته نصيب ، احتاطوا « 13 » على « 14 » ما خلّفه « 14 » وأتيتوه ، وجهّزوا الميت بما لا بد منه ، وأخذ كل ذي حق حقه من بيت المال وغيره ؛ فإن كان له وارث غائبا ، احتيط على تركته إلى أن يحضر « 15 » ويثبت الاستحقاق ، ويشهد
--> ( 1 ) م 58 ب 30 « منهما » . ( 2 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س 145 ب 5 [ * ] غو 50 ب 1 ، م 58 ب 31 ، وجاء مكانها في غ « وأمر » مضافة إلى ما بعدها ، والتحريف فيها ظاهر . ( 3 ) راجع الحاشية السابقة ؛ في غ « وأمر الفرايض » ، وفي بقية الأصول « والفرايض » . ( 4 - 4 ) ساقطة من م . ( 5 ) س ، غو ، م « الأصل » . ( 6 ) س ، غو « وما » . ( 7 ) س 145 ب 11 « بأحد » . ( 8 ) س ، غو ، م « الأكفانيين » . ( 9 ) س 146 ا 3 ، غو 50 ب 7 « عنه » ؛ م 59 ا 1 « عن » . ( 10 - 10 ) غو 50 ب 7 « يعرضوا شئ » . ( 11 ) م 59 ا 2 « بلا » . ( 12 ) س 146 ا 6 « ورأوا » ؛ غو 50 ب 8 « راو » . ( 13 ) في الأصل غ « احطاطوا » ؛ وهي مصححة في س ، غو ؛ وفي م « أحاطوا . ( 14 - 14 ) غو 50 ب 9 « ما خالفوه » ؛ م 59 ا 4 « مخلفية » . ( 15 ) كذلك في س 146 ا 10 ، غو 50 ب 11 ، م 59 ا 6 ؛ وفي الأصل ع « يخطر » وهو جائز أيضا في لغة الدواوين .